• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إخلاء العقار للسكنى ولو لم يكن هو من أبرم عقد الإيجار متى أثبت أن شغله كان بطريق الإيجار

لا يشترط أن يكون المالك هو عاقد الإيجار حتى يطلب إخلاء عقاره للسكنى؛ وإنما يكفي ثبوت أن إشغال العقار تم بعقد إيجار، وعند إنكار الشاغل لذلك يقع عبء إثبات هذا الوصف.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك طب اخلاء عقاره للسكنى ولو لم يكن هو نفسه قد تولى ابرام عقد الايجار على ان يثبت ان اشغال العقار كان بطريق الايجار في حال انكار الشاغل ذلك .