لا يشترط أن يكون المالك هو عاقد الإيجار حتى يطلب إخلاء عقاره للسكنى؛ وإنما يكفي ثبوت أن إشغال العقار تم بعقد إيجار، وعند إنكار الشاغل لذلك يقع عبء إثبات هذا الوصف.
يجوز للمالك طب اخلاء عقاره للسكنى ولو لم يكن هو نفسه قد تولى ابرام عقد الايجار على ان يثبت ان اشغال العقار كان بطريق الايجار في حال انكار الشاغل ذلك .