كفالة ادعاء الأجنبي يمكن استدراكها بعد النقض إذا كان الإجراء قابلاً للتدارك ولم يكن النصّ قد رتّب البطلان على وجهٍ حاسم.
يمكن استدراك كفالة ادعاء الأجنبي بعد النقض .