لا يُستدل من عدم مطالبة العامل بأجور الساعات الإضافية أثناء مدة خدمته القصيرة على رضاه بالعمل لقاء الأجرة اليومية المتفق عليها، متى كانت هذه الأجرة لا تفي بالحد الأدنى القانوني للأجر الواجب للعامل. كما لا تقوم هذه القرينة إذا تعارضت مع الأحكام الآمرة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
لايمكن ان يتخذ من سكوت العامل عن المطالبة بأجور الساعات الإضافية خلال مدة خدمته التي لم تبلغ العام الواحد قرينة على قبوله بالاشتغال في الساعات الإضافية والاصلية لقاء الأجرة اليومية المتفق عليها بالاستناد لاحكام المادة 92 بينات مالم يتلائم مع الحد الأدنى للاجرة الواجب اعطاؤها الى العامل بموجب المادة 125 من قانون العمل لقاء اشتغاله ساعات العمل القانونية .