• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكاتب بالعدل تنظيم السند لمن عجز عن التوقيع أو البصم بسبب بتر اليدين مع إثبات حالته وتوقيع شاهدين

عند تعذّر التوقيع أو البصم بسبب عجزٍ جسدي ثابت يمنع صاحب العلاقة من التوقيع، لا يمتنع تنظيم السند لدى الكاتب بالعدل، بل يَصحّ تنظيمه متى أثبت الكاتب بالعدل الحالة في السند واستوثق بشاهدين، ويُعدّ ذلك بديلاً عن توقيع صاحب العلاقة.

نص الاجتهاد

اذا كان المقر أو الذي يطلب من الكاتب بالعدل تنظيم سند بما يشاهده أو مما يتم على يديه، مبتور الكفين أو اليدين ولا يمكنه التوقيع أو وضع بصمته على السند، فلا يوجد ما يمنع الكاتب بالعدل من تنظيم سند بما تم على يديه بشأنه أو بإثبات ما تلقاه من أقوال تتعلق بتصرف قانوني على أن يشير الكاتب بالعدل إلى وضعه ويثبته في السند مع أخذ توقيع شاهدين المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقاشارة الى حاشيتكم رقم 2990 تاريخ 11/2/1979 المعطوفة على كتاب الكاتب بالعدل في دمشق رقم 691/ ص تاريخ 7/2/1979نبين التالي : اذا كان المقر أو الذي يطلب من الكاتب بالعدل تنظيم سند بما يشاهده أو مما يتم على يديه، مبتور الكفين أو اليدين ولا يمكنه التوقيع أو وضع بصمته على السند، فلا يوجد ما يمنع الكاتب بالعدل من تنظيم سند بما تم على يديه بشأنه أو بإثبات ما تلقاه من أقوال تتعلق بتصرف قانوني على أن يشير الكاتب بالعدل إلى وضعه ويثبته في السند مع أخذ توقيع شاهدين حيث يقوم تثبيت الكاتب بالعدل لذلك في السند مقام توقيع صاحب العلاقة باعتباره اثباتا لما شاهده .