الولي أو الوصي يملك حق مباشرة الطعن نيابةً عن القاصر الذي يمثله، ويُعدّ الطعن المقدم منه مقبولاً قانوناً.
إن الطعن من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانونا. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 28/2/1977