• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطعن من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانونا

الولي أو الوصي يملك حق مباشرة الطعن نيابةً عن القاصر الذي يمثله، ويُعدّ الطعن المقدم منه مقبولاً قانوناً.

نص الاجتهاد

إن الطعن من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانونا. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 28/2/1977