الأصل في تسمية الخبراء أن تكون من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل كلما عادت هذه المهمة إلى القاضي، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنص خاص صريح في قضايا الإيجارات.
إن القاضي ملزم في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات وجميع أحوال الخبرة باختيار الخبراء من جدول الخبراء المعلن من وزارة العدل إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك في قضايا الإيجارات. نقض هيئة عامة رقم 5 تاريخ 28/2/1977