• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ندب القاضي الصادر مع نقله مباشرة إلى عمل أصيل ينفي عنه صفة الندب الموجب للتعويض إذا لم يباشر عمله في الجهة المنقول إليها

لا يُعدّ القاضي منتدباً بالمعنى الموجب للتعويض إذا كان المرسوم قد أسند إليه عملاً مباشراً وأصيلاً في جهة أخرى مع النقل، ولم يتسلم عمله في الجهة المنقول إليها ولم يتحمل أعباء الندب.

نص الاجتهاد

إذا كان المرسوم المتعلق بنقل قاض من مدنية إلى أخرى قد تضمن ندبه بذات الوقت ومباشرة للعمل بالتفتيش في مدنية ثالثة فان هذا ينصرف إلى أن عملا مباشرا وبصفة أصيلة قد اسند إليه بما ينفي عنه صفة الندب بالصورة التي يترتب عليها التعويض ، خاصة اذا لم يتسلم عمله في المدنية الثانية المنقول إليها ولم يتحمل في سبيل ذلك أي عبء .