لا يُعدّ القاضي منتدباً بالمعنى الموجب للتعويض إذا كان المرسوم قد أسند إليه عملاً مباشراً وأصيلاً في جهة أخرى مع النقل، ولم يتسلم عمله في الجهة المنقول إليها ولم يتحمل أعباء الندب.
إذا كان المرسوم المتعلق بنقل قاض من مدنية إلى أخرى قد تضمن ندبه بذات الوقت ومباشرة للعمل بالتفتيش في مدنية ثالثة فان هذا ينصرف إلى أن عملا مباشرا وبصفة أصيلة قد اسند إليه بما ينفي عنه صفة الندب بالصورة التي يترتب عليها التعويض ، خاصة اذا لم يتسلم عمله في المدنية الثانية المنقول إليها ولم يتحمل في سبيل ذلك أي عبء .