لا يجوز ضمّ مدة الخدمة الاحتياطية العسكرية إلى خدمة القاضي إذا كانت هذه المدة قد أُخذت مسبقاً في احتساب مدة عمله بالمحاماة المعتمدة في تعيينه بالقضاء، منعاً لازدواج احتساب المدة الواحدة.
لا يجوز ضم الخدمة الاحتياطية في الجيش الى خدمة القاضي اذا كانت قد دخلت سابقا في مدة عمله في المحاماة التي اعتمدت في تعيينه بالقضاء .