عقد الإيجار الذي يرد على استعمال واحد مركب للسكن مع عيادة طبية لا يقبل التجزئة من أحد الطرفين منفرداً، ولا تنتج التجزئة أثرها إلا برضاء الطرفين أو بحكم قضائي؛ فإذا لم تقع التجزئة امتنع الإخلاء المبني على وصف السكن وحده.
اذا تضمن عقد الايجار ان الماجور يستعمل للسكن مع عيادة طبية فلا يجوز تجزئه هذا العقد الا باتفاق الطرفين او بحكم قضائية، وان عدم حصول التجزئة يمنع من الاخلاء للسكني .