• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة العقار لا تمنع من إزالة شيوعه

إشارة الحجز المسجلة على صحيفة العقار لا تمنع قانوناً من إزالة شيوعه.

نص الاجتهاد

إن إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة عقار لا تمنع من إزالة شيوعه .