تُشترط المناداة على الخصم ووكيله لصحة إجراءات تثبيت الغياب، ويترتب على إغفالها بطلان تلك الإجراءات.
يقتضي المناداة على الخصم ووكيله تحت طائلة اعتبار إجراءات تثبيت الغياب باطلة .