إذا ادّعى العامل منعه من دخول المعمل وجب على المحكمة التثبت من هذه الواقعة، لأن لها أثراً في الحقوق العمالية. واستحقاق الإجازة يتطلب خدمة فعلية منذ عشرة أشهر على الأقل، ولا تكفي إضافة مدة الإنذار إلى مدة الخدمة لاستكمال هذا النصاب.
إن منع رب العمل من دخول العامل إلى المعمل يشكل واقعة تشريح توجب عن المحكمة التحقق منها إن استحقاق العامل للإجازة مقيد لشرط إن يكون قام بخدمة رب عمله منذ عشرة أشهر على الأقل 0 وان جمع مدة الخدمة مع المدة التي يقتضيها الإنذار بالتسريح لا يتفق مع هذا الشرط