• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للمستأجر أن المؤجر يملك مسكناً آخر في دعوى التخلية لعلة السكن إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها

إذا اشترط القانون في طلب التخلية لعلة السكن أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لسكنٍ سوى الشقة المؤجرة، فإن صفة الملكية لا تثبت في مواجهة الغير إلا بقيد السجل العقاري أو بما يعادله من قيود رسمية مماثلة، ولا يكفي الإثبات بغير ذلك.

نص الاجتهاد

من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكني يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: موضوع طلب العدول:أصدرت الغرفة المدنية (مخاصمة) في محكمة النقض قرار برقم 54 متفرقة تاريخ 1945/6/26 في الدعوى أساس 992 لعام 1995 يتضمن أنه بتاريخ 1995/3/23 أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الناظرة في قضايا الإخلاء قرار يتضمن إخلاء المدعى عليه صلاح الدين من المأجور العائد ملكيته للمدعية نجمية لعلة السكن وأن من غير الجائز للمستأجر أن بثبت بالنية الشخصية تملك المالك طالب الإخلاء لدار أخرى ولا بد من إثبات ذلك في قيود السجل العقاري أو العقود المماثلة وفق ما قرأته محكمة النقض في قراريها الأولى برقم /706/664/ تاريخ 1950/4/13 والثاني برقم /496/ 474 تاريخ 1969/4/15 في حين أن هناك اجتهادين صادرين عن محكمة النقض الأول برقم 257/393 تاريخ 1973/3/28 والثاني برقم / 7 / 28 تاريخ 1972/5/22 قد أجاز إثبات ملكية طالب التخلية لشقة أخرى بكافة الوسائل دون اشتراط تسجيلها في السجل العقاري وطلبت عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ القانوني والعدول بما يخالفه.النظر في الطلب:من حيث أن المشرع قد نص في الفقرة /ه/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 عام 1952 على وجوب توفر عدة شروط في طلب التخلية لعلة السكن والتي منها أن لا يكون الطالب مالكا لسكن سوى الشقة المطلوب إخلاؤها ومن حيث أنه يتعين تحديد مفهوم المالك على ضوء التشريعات العقارية النافذة ومن حيث أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلها عملا بالمادة 11 من القرار 188 لعام 1926 والمادة 1/825 مدني مما يؤدي إلى عدم اعتبار 11 من القرار 188 لعام 1926 والمادة 1/825 مدني ما يؤدي إلى عدم اعتبار العقود والاتفاقات داخله في مفهوم الملكية ما لم يتم تسجيلها في السجل العقاري وتبقى في حدود الوسائل التي تجيز التسجيل خاصة وأن التسجيل بموجب تلك الوسائل ليس حتميا ومن حيث أنه طالما أن الدعوى بطلب الإخلاء علة السكني لا تقبل إلا من المالك بصفة الاستقلال وفق أحكام الفقرة /ه / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وقد أجمع الاجتهاد القضائي على أن تكون تلك الملكية مسجلة في السجل العقاري فكيف يمكن أجازه المستأجر بإثبات ملكية المؤجر شقة أخرى بغير ذات القيود مع أن النص الوارد في المادة المذكور هو واحد لجهة أن يكون طالب التخلية مالكا وأن لا يكون مالكا لسكن سوى الشقة المؤجرة.ومن حيث أن عدم تسجيل العقار لا يعتبر تحايلا على قانون الإيجار طالما أن القانون قد اشترط الملكية والتي لا تثبت إلا التسجيل في السجل العقاري ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فإنه من غير الجائز إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاريأو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات بعد التخصص واستلام المسكن.لذلك تقرر بالاتفاق تقرر المبدأ التالي: من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكن يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيد مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.