• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الميعاد المنصوص عليه في المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية هو ميعاد تقادم لا ميعاد إسقاط

إذا نصّ قانون التأمينات الاجتماعية على ميعادٍ معيّن في المادة 100، فإن هذا الميعاد يُكيَّف قانوناً على أنه ميعاد تقادم، لا ميعاد إسقاط.

نص الاجتهاد

ان الميعاد المنصوص عليه في المادة 100 من قانون التامينات الاجتماعية يعتبر ميعاد تقادم وليس ميعاد اسقاط .