إذا نصّ قانون التأمينات الاجتماعية على ميعادٍ معيّن في المادة 100، فإن هذا الميعاد يُكيَّف قانوناً على أنه ميعاد تقادم، لا ميعاد إسقاط.
ان الميعاد المنصوص عليه في المادة 100 من قانون التامينات الاجتماعية يعتبر ميعاد تقادم وليس ميعاد اسقاط .