إذا طُرح في دعوى صرف المعاش للورثة طلبٌ عارض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإدخال صاحب العمل والرجوع عليه، فإن هذا الطلب يُكيَّف دعوى ضمان فرعية، وتقوم بينه وبين الدعوى الأصلية علاقة تلازم تقتضي معالجتهما معاً وبصورة واضحة.
ان الطلب العارض الذي تتقدم به مؤسسة التامينات الاجتماعية لادخال صاحب العمل والرجوع عليه في الدعوى المقامة عليها بطلب صرف المعاش الى المستحقين من ورثة العامل المتوفى انما يؤلف في الوقت ذاته دعوى ضمان فرعية ويعتبر التلازم قائما بين الدعويين الفرعية والاصلية المناقشة: حيث أن الدعوى المقامة من زوجة المتوفي وإضافة للتركة تطلب فيها صرف المعاش الشهري المستحق للورثة من صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وحيث أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدمت بطلب عارض طلبت به ادخال صاحب العمل والرجوع عليه في الدعوى المقامة عليها. وإن ذلك يؤلف في الوقت نفسه دعوى ضمان فرعية. ويعتبر التلازم قائماً بين الدعويين الفرعي والأصلية. وحيث أن القاضي لم يراع حكم القانون في ذلك وفصل في الدعوى بالحكم للمستحقين من ورثة المتوفي دون مناقشة أو تعيين. الأمر الذي يجعله مشوباً بالقصور والغموض ويرتب نقضه.