• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت العامل ما يخالف عقد العمل المكتوب أو يجاوز أحكامه إلا بالكتابة، ويقتصر الإثبات بكافة الطرق على حالة انعدام العقد الخطي

الأصل في عقد العمل المكتوب أنه لا يُنقَض أو يُجاوز بغير الكتابة، ولا يُفتح باب الإثبات بكافة طرقه للعامل إلا عند انعدام العقد الخطي؛ لأن الاستثناء الوارد في قانون العمل يقتصر على حالة عدم وجود محرر مكتوب.

نص الاجتهاد

لا يجوز للعامل إثبات ما يخالف عقد العمل المكتوب أو يجاوزه إلا بالكتابة وفقاً للقواعد العامة ويقتصر حق العامل بإثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل خطي فقط المناقشة: يستفاد من نص المادة 43 من قانون العمل أن المشرع خرج عن القواعد العامة في الاثبات فشدده على صاحب العمل باعتباره العنصر الأقوى فأوجب عليه اثبات عقد العمل بالكتابة في مطلق الأحوال وخفضه بالنسبة للعامل العنصر الأضعف فأجاز له في حالة عدم وجود عقد خطي اثبات كافة حقوقه بكافة طرق الاثبات. أما إذا كان هناك عقد مكتوب فلا يجوز للعامل اثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة وفقاً للقواعد العامة وعملاً بالفقرة 1 من المادة 55 من قانون البينات والتي لم يرد نص في قانون العمل على استثناء أحكامها إلا في حالات خاصة نص عليها القانون ولم يثبت أن الحالة المعروضة في عدادها. لذلك كان القرار الذي سار على نهج يخالف المبادئ القانونية المقررة أعلاه يغدو معتلاً وينال منه الطعن مما يوجب نقضه