• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصاية ولاية على مال القاصر ولا تزول بضمّه إلى من له الولاية على النفس إلا لسبب موجب

ولاية الوصي على مال القاصر مستقلة عن الولاية على النفس، وتبقى قائمة ما لم يثبت سببٌ قانونيّ يوجب إنهاءها أو نزعها.

نص الاجتهاد

الوصاية تشكل نوعاً من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكل ولي غير الأب والجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً. ومؤدى ذلك أن الوصاية تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولاية على النفس، ولا تنزع من الوصي إلا لسبب موجب