• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور أمر مهمة عن منظمة الصاعقة لا يسبغ صفة المشروعية على ادخال سيارة إلى القطر تهريبا ودون تنظيم بيان أصولي بالإدخال ولا يعفي سائقها

لا ينهض أمر المهمة الصادر عن جهةٍ إدارية أو تنظيمية سبباً لإباحة إدخال وسيلة نقل إلى القطر تهريباً أو إعفاء من تولّى الإدخال من المسؤولية، متى تم الدخول من دون البيان الجمركي الأصولي وبالمخالفة لأحكام الإدخال النظامي.

نص الاجتهاد

إن صدور أمر مهمة عن منظمة الصاعقة لا يسبغ صفة المشروعية على ادخال سيارة إلى القطر تهريبا ودون تنظيم بيان أصولي بالإدخال ولا يعفي سائقها من المسؤولية المناقشة: الوقائع : تقدم السيد عبد اللطيف الي محكمة البداية المدنية في دمشق باستدعاء مؤرخ في (١٩٧٣/٣/١٩ يعترض فيه علي قرار اللجنة الجمركية بدمشق رقم ١٠٦٨ وقرار ٢٩٥٣ تاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۷ المتضمن مصادرة البضاعة المحجوزة وبأن يدفع الي ادارة الجمارك السورية مبلغ ۲۱۸۰۱ ل. س مثلي قيمة البضاعة مع الرسوم كجزاء نقدي لقيامه باستيراد سيارة تهريبا طالبا فسخه وابطاله ومنع الجمارك من مطالبته بالمبالغ المحكوم بها واعادة السيارة اليه وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ ١٩٧٤/٢/١١ برقم أساس ١٤٤٤ وقرار ٩٩ تصديق الحكم المستأنف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/١٢/٣٠ طالبا فسخه وفسخ القرار المعترض عليه والحكم بعدم مسؤوليته فأيدت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون في الحكم المستأنف وقررت تصديقه. فطعن المحكوم عليه بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٥/١٧/۱۹۷۵ المناقشة : لما كان من الثابت في الاوراق أن الطاعن في الاوراق أن الطاعن هو الذي أدخل السيارة موضوع المخالفة الي سورية عبر الحدود الاردنية السورية تهريبا وبدون تنظيم بيان أصولي بالإدخال. ولما كان ما يتذرع به الطاعن من أن ادخال السيارة الي القطر تم بموجب أمر مهمة صادر عن مسؤول في منظمة الصاعقة وان الطاعن كان يعمل سائقا للسيارة بالاستناد للأمر المذكور فان مثل هذا الادعاء بفرض نبوته ، وهو أمر نفاه كتاب رئاسة مجلس الوزراء المبرز في الاضبارة ، ليس من شأنه أن يسبغ صفة المشروعية علي دخول السيارة للبلاد ولا علي بقائها فيها الي أن تمت مصادرتها من قبل رجال الضابطة الجمركية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم علي أسباب كافية لحمله وكانت أسباب الطعن المثارة ليس من شأنها أن تنال من سلامة الحكم المذكور. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا