إذا لم تُراعِ النيابة العامة إجراءات التأشير على تاريخ وصول الأوراق أو تسجيل الطعن في الديوان المختص، فإن طعنها يُردّ شكلاً لعدم استيفاء الإجراءات الواجبة.
ان اهمال النيابة العامة التاشير في الملف على تاريخ وصول الاوراق الى ديوانها للمشاهدة او اهمالها القيام بواجب تسجيل طعنها في ديوان محكمة الاحداث يرتب رد الطعن شانها في ذلك شان جميع الخصوم .