• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات المحكوم بها في قمع مخالفة التهريب من أداء رسم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وغير مشمولة بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي

الغرامة المحكوم بها في قمع مخالفة تهريب ما يتصل برسم الجيش تُعدّ من قبيل التعويض المدني متى كان مصدرها نصاً مالياً يرمي إلى قمع التهريب وحماية الخزينة، فتُجبى وفق قواعد جباية الأموال الأميرية، وتبقى مستثناة من العفو العام إذا نصّ قانون العفو على استثناء هذا النوع من الغرامات.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المحكوم بها في قمع مخالفة التهريب من أداء رسم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وغير مشمولة بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 12 لعام 1971 . المناقشة: الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن الدائرة الجزائية في حكمة النقض بتاريخ ١٩٧٢/١٢/١٠ برقم أساس ١٦٧٤ قرار ۱۰۷۸ المتضمن أن الغرامة المحكوم بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ۲۳۳ لعام ١٩٥٢ بتهريب دخان من رسم الجيش لا تنصف بطابع التعويض المدني وهي مشمولة بقانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٢ تاریخ ١٩٧١/٢/٤. النظر بطلب العدول : ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد الاطلاع على القرار الصادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض في ١٩٧٤/٦/٢٧ برقم أساس ٩٩٠ بطلب العدول عن المبدأ القانوني الجاري اقراره باجتهاد الدائرة الجزائية لمحكمة النقض في القرار رقم القرار ۱۰۷۸ أساس ١٩٧٤ تاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۰ بأن الغرامة المحكوم بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٩٥٢/٢٣٣ بتهريب دخان من رسم الجيش لا تتصف بطابع التعويض المدني وهي مشمولة بقانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۲ تاریخ ٢/٤/ ۱۹۷۱ ۰ ١٩٧١/٢/٤ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٦/٣/١٥ وكافة الاوراق. ولما كان تبين للهيئة العامة أن رسم الجيش أحدث بالقانون رقم ٤٤٩ تاريخ ١٩٤٩/١/١٥ الذي نص في المادة السابعة منه على تطبيق أصول التحقيق والجباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرسم الاصلي وان وزارة المالية تضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن المشرع أصدر في ١٩٥٢/٥/١٧ المرسوم التشريعي رقم ۲۳۳ الذي نص في مادته الاولى على استيفاء مبلغ ۱۰۰ ل.س عن كل كيلو أو جزء من كيلو من الدخان المهرب مع مصادرته لمنفعة ادارة الحصر وان أكبر موظف مالي في المحافظة أو القضاء الواقعة فيه المخالفة يقرر المصادرة والغرامة وان الاعتراض على قرار التغريم يكون ضمن مهلة ١٥ يوما الى محكمة الجزاء الصلحية التابعة لها المنطقة الصادر فيها ولما كان مما ورد في الاسباب الموجبة لهذا المرسوم التشريعي أنه صدر قمعا للتهريب وحرصا على حقوق الخزينة وكان المرسوم التشريعي رقم ٧٥ تاریخ ۳۰ حزيران ١٩٤٧ تضمن نصا بتوزيع الغرامات وقيمة المصادرات لمخالفات القوانين والانظمة التعلقة بالرسم الاضافي على التبغ والتنباك وجعل حصة الخزينة %٥٠% والباقي للمصادرين والمخبرين وموظفي المالية . وبما أن الهيئة العامة ترى أن قمع التهريب من رسم الجيش على الدخان هو واحد من النصوص المالية لقمع التهريب من الرسوم الاخرى كالسكر والملح والمواد الكحولية والملاهي وان اغفال ايراد نص في المرسوم التشريعي رقم ۲۳۳ تاريخ ١٩٥٢/٥/١٧ بأن الغرامة حق مدني وأنه يحق للمالية عقد تسوية عائد الى أنه كان في ٢١ شباط ١٩٤٩ صدر قانون برقم ٤٦٦ أجاز بصورة عامة لوزارة المالية عقد كل تسوية سيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة . وبما أنه يستدل من هذه النصوص أن المشرع أدخل الغرامات الناتجة عن تهريب التبغ والتهرب من رسم الجيش في تهريب التبغ من عداد الغرامات التي تتصف بالحق المدني وأنها تجبى وفقا لقانون جباية الاموال الاميرية لمصلحة المالية وان وزارة المالية تملك عقد تسوية عليها قبل الحكم وبعده وأنها مستثناة من قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٢ – ۹۷۱ عملا بالفقرة ( ل ) من المادة الثانية منه . وبما أن السير على هذا النهج يخالف المبدأ القانوني المقرر سابقا . فقد تقرر بالاجماع وعملا بالمادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۹۸ تاریخ ١٩٦١/١١/١٥ 1. اعتماد أن الغرامة المحكوم بها في قمع مخالفة التهرب من أداء سم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وأنها غير مشمولة بالعفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۲ – ۹۷۱ 2. الرجوع عن كل اجتهاد سابق مخالف 3. تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم وسائر الدوائر القضائية . 4. اعادة الاضبارة للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض قرارا صدر بتاريخ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۹۷ و ۲۸ شباط ۱۹۷۷