لا يترتب على التساهل في مواعيد دفع الأجور أي تعديل في طبيعة عقد العمل أو في أساس استحقاق الأجر إذا كان العامل مياوماً يستحق أجره عن يوم العمل الفعلي.
التسامح بمواعيد دفع الأجور لا يبدل من حقيقة عقد العمل المناقشة: إن التسامح بين رب العمل والعامل من جهة مواعيد دفع الأجور لا يبدل من حقيقة عقد العمل للعامل المياوم الجاري حسب التعامل أو وفق الاتفاق على أنه لا يتقاضى أجرته إلا عن يوم العمل الفعلي حتى ولو كانت أجرته تدفع في فترة تزيد عن الأسبوع