تقدير سماع الأشخاص الذين يملكون معلومات عن ظروف الجريمة يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الإثبات، وله أن يقرر ما يراه لازمًا لتكوين اقتناعه دون تقيدٍ بشكلٍ جامد ما دام ذلك في نطاق القانون.
«سماع الأشخاص الذين يملكون معلومات عن ظروف الجريمة يدخل في نطاق حرية القاضي الجزائي في الإثبات.» قرار محكمة النقض – أساس 287 قرار 349 تاريخ 1/3/1977.