• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة القاضي الجزائي في سماع من يملك معلومات عن ظروف الجريمة

تقدير سماع الأشخاص الذين يملكون معلومات عن ظروف الجريمة يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الإثبات، وله أن يقرر ما يراه لازمًا لتكوين اقتناعه دون تقيدٍ بشكلٍ جامد ما دام ذلك في نطاق القانون.

نص الاجتهاد

«سماع الأشخاص الذين يملكون معلومات عن ظروف الجريمة يدخل في نطاق حرية القاضي الجزائي في الإثبات.» قرار محكمة النقض – أساس 287 قرار 349 تاريخ 1/3/1977.