• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم السيارة إلى ميكانيكي لإصلاحها وانتقال الحراسة إليه باعتباره صاحب السيطرة الفعلية

تنتقل حراسة الشيء إلى من تسلّمه وتصبح له السيطرة الفعلية عليه، ويُعتدّ بمن كانت له سلطة الاستعمال والرقابة الفعلية لا بمجرد الملكية.

نص الاجتهاد

سير – تسليم السياره إلى ميكانيكي لإصلاحها – اعتباره حارساً مسؤولاً إذا سلمت السياره إلى ميكانيكي لإصلاحها فإن حراستها تنتقل إليه لأنه يصبح صاحب السيطره الفعليه عليها. قرار رقم * (ج 339 ق 318 ت 1/3/1977).