تنتقل حراسة الشيء إلى من تسلّمه وتصبح له السيطرة الفعلية عليه، ويُعتدّ بمن كانت له سلطة الاستعمال والرقابة الفعلية لا بمجرد الملكية.
سير – تسليم السياره إلى ميكانيكي لإصلاحها – اعتباره حارساً مسؤولاً إذا سلمت السياره إلى ميكانيكي لإصلاحها فإن حراستها تنتقل إليه لأنه يصبح صاحب السيطره الفعليه عليها. قرار رقم * (ج 339 ق 318 ت 1/3/1977).