• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن قاضي التركات في إجراءات بيع أموال التركة تقبل الطعن استئنافاً شأنها شأن القرارات التنفيذية

القرارات الصادرة عن قاضي التركات والمتعلقة بإجراءات تنفيذية لبيع أموال التركة تقبل الطعن بطريق الاستئناف على ذات الأساس الذي تُطعن به القرارات التنفيذية.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن قاضي التركات والذي يتعلق باجراءات تنفيذية لبيع أموال التركة يقبل الطعن بطريق الاستئناف شأنه شأن الطعن بالقرارات التنفيذية .