القرارات الصادرة عن قاضي التركات والمتعلقة بإجراءات تنفيذية لبيع أموال التركة تقبل الطعن بطريق الاستئناف على ذات الأساس الذي تُطعن به القرارات التنفيذية.
ان القرار الصادر عن قاضي التركات والذي يتعلق باجراءات تنفيذية لبيع أموال التركة يقبل الطعن بطريق الاستئناف شأنه شأن الطعن بالقرارات التنفيذية .