• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المؤجر تجعل ورثته خلفاً له في حقوق الإيجار ولا تُقبل دعوى الفسخ إلا ممن يملك صفة الإدارة أو بمخاصمة جميع الورثة

وفاة المؤجر تُخلِّف ورثةً يحلون محلّه في حقوق عقد الإيجار، وتستلزم دعاوى فسخ الإيجار أن تُرفع من جميع الورثة أو من كان منهم صاحب صفة قانونية في الإدارة، ولا تنعقد الخصومة صحيحةً بخصمٍ واحد من الورثة عن الآخرين دون سند.

نص الاجتهاد

ان وفاة المؤجر تؤدي الى انتقال حقوقه في عقد الايجار الى ورثته الذي يصبحون بحكم المؤجرين المتعددين، وعلى هذا فان دعوى فسخ عقد الايجار يجب ان تقام من قبل الورثة او ممن يتمتع منهم بحق الادارة اصولا، ولا يجوز ان ينتصب احد الورثة خصما فيها عن الباقين .