• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الاعتراض على الحجز، تعود المحكمة لتقدير كفاية الأدلة المقدّمة لتأييد الحجز من عدمه؛ فإن لم تجدها كافية وجب إبطال الحجز

عند الاعتراض على الحجز، تعود المحكمة لتقدير كفاية الأدلة المقدّمة لتأييد الحجز من عدمه؛ فإن لم تجدها كافية وجب إبطال الحجز، وإن وجدتها كافية وجب رد دعوى الاعتراض، شريطة أن يكون هذا التقدير مبنياً على أوراق ثابتة في الدعوى ومُتناولة بالبحث القضائي.

نص الاجتهاد

من أجل تقدير كفاية الأدلة للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمة الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز المناقشة: في الرد على سببي الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية – الطاعنة تقوم على طلب الحكم برفع الحجز الملقى على أمواله لمصلحة الجهة المدعى عليها – المطعون ضدها بالقرار رقم 1067 الصادر عن محكمة البداية المدنية في دمشق بتاريخ 10/12/1984 لعلة أن المبلغ المطلوب الحجز من أجله مشروط ادائه بصدور حكم قضائي مبرم يقضي بتسجيل العقار رقم/70/باسمها وهذا الشرط لم يتحقق. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفع الحجز الملقى على اموال الجهة المدعية المعترضة موضوع القرار 1067 تاريخ 10/12/1984 وباستئناف الحكم من الجهة المعترض عليها قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى الاعتراض على الحجز تأسيساً على أن ظاهر الأوراق والمستندات المبرزة من قبل طالب الحجز تشير إلى أن طلبه جديراً بالقبول وان بأوراق الدعوى ترجيح وجود حق له مما يسعفه في طلب الحجز. ومن حيث أن الجهة المعترضة على الحجز طعنت بهذا القرار طالبة نقضه للسببين المشار إليهما آنفاً. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 321 أصول محاكمات فإن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى: أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاة أو لا تتوافر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 321 أصول محاكمات. الثانية: بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم طالب الحجز الكفالة اللازمة. ومن حيث أن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المدعي طالب الحجز لاقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاة الموضوع بمقتضى أحكام المادة 314 أصول محاكمات. ومن حيث يترتب على محكمة الموضوع من أجل استعمال هذا الحق بصورة تنطبق على القانون أن تتناول هذه الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد الدعوى لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز. (قرار نقض 171 تاريخ 1/3/1977). ومن حيث أن الجهة الطاعنة طالبة إلغاء الحجز ترتكز في طلبها الالغاء على الحكم البدائي المكتسب الدرجة القطعية. الصادر في دعوى الأساس رقم 31 لعام 1980 التي اقامتها بطلب تسجيل العقار/70/من منطقة شرقي الميدان باسمها في السجل العقاري الذي قضى برد الدعوى مما لا وجه معه لالزامها بالمبالغ المذكورة في عقد المصالحة الذي بموجبه القى الحجز الإحتياطي على أموالها. ومن حيث أن ملف الدعوى يخلو من صورة القرار البدائي المومأ إليه ومن صورة أي قرار قضائي آخر مصدق له، كما ان ضبوط جلسات المحاكمة أمام محكمتي البداية والاستئناف لم تشر إلى مثل هذه القرارات فلا عبرة والحال ما ذكر لما ورد في قرار محكمة الموضوع عن هذه الناحية مادام الملف يخلو من الوثيقة التي اشار إليها الحكم المذكور. ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز صوراً عن هذه القرارات لتقدير أثرها في تقرير رفع الحجز الملقى مما يجعل عقد المصالحة الذي بموجبه ألقى الحجز هو الأساس الصالح لاعتماده واعماله وهذا فيه ما يرجح احتمال وجود الدين الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهى إليها متفقاً وأحكام القانون ولا تنال منه اوجه الطعن المثارة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.