يُقدَّم الاعتراض على الحجز إلى الجهة التي أصدرت قرار الحجز، ولا يُلتفت إلى هذا الأصل إلا استثناءً إذا كانت محكمة الأساس قد انعقدت لها ولاية نظر الدعوى المستعجلة قبل تقديم الاعتراض؛ وعندئذٍ يجوز لها الفصل فيه مع إعادة تقدير أدلة الحجز وكفايتها.
اذا كان يجوز تقديم الاعتراض على الحجز امام محكمة الأساس حتى ولو كان قرار الحجز صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة اذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تقديم الاعتراض نظرا لصلاحية محكمة الأساس للبت في الدعاوى المستعجلة الا ان الأصل هو ان يقدم الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت قرار الحجز فإذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز المناقشة: حيث أنه إذا كان لا يجوز تقديم الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس حتى لو كان قرار الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تقديم الاعتراض نظراً لصلاحية محكمة الأساس للبت في الدعاوى المستعجلة إلا أن الأصل هو أن يقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه نقض مدني أساس 154 قرار 156 لعام 1971) مما يتعين معه رفض هذا السبب.وحيث أنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز.وحيث أن محكمة الأساس مارست سلطتها التقديرية بالقدر الكافي للفصل في الدعوى الاعتراضية ولم يرد في الطعن المنطوي تحت هذا السبب ما ينال من قرار محكمة الاستئناف فيتعين رفض هذا السبب.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.