تنتقل حراسة الشيء إلى من تسلّمه وأصبح يباشر عليه السيطرة الفعلية، ولو كان المالك أو الحائز الأصلي قد سلّمه مؤقتاً لغرض الإصلاح.
اذا سلمت السيارة الى ميكانيكي لاصلاحها فان حراستها تتنقل اليه لانه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها .