• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سلمت السيارة الى ميكانيكي لاصلاحها فان حراستها تتنقل اليه لانه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها

تنتقل حراسة الشيء إلى من تسلّمه وأصبح يباشر عليه السيطرة الفعلية، ولو كان المالك أو الحائز الأصلي قد سلّمه مؤقتاً لغرض الإصلاح.

نص الاجتهاد

اذا سلمت السيارة الى ميكانيكي لاصلاحها فان حراستها تتنقل اليه لانه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها .