في دعاوى التسبب بالوفاة، يجوز توجيه الملاحقة إلى المتبوع المسؤول عن السيارة الصادمة وحده دون ضرورة إدخال التابع السائق في الخصومة.
في دعاوى التسبب بالوفاة يجوز ملاحقة المتبوع المسؤول عن السيارة الصادمة دون التابع سائق السيارة الصادمة .