إذا وُجد نص خاص في قانون العمل ينظّم إنهاء العلاقة العمالية أو يمنح رب العمل حق التسريح، فإن أحكام القانون المدني المتعلقة بعقد العمل لا تُطبّق إلا بقدر عدم تعارضها مع ذلك النص الخاص، وتسقط كل مطالبة بالتعويض عن التسريح التعسفي المؤسسة على أحكام مدنية متعارضة.
ان الحق الممنوح لرب العمل بالقانون الخاص بتسريح عماله متى شاء يستلزم عدم نفاذ الاحكام الواردة في المادتين 661 و662 من القانون المدني التي تجيز للعامل في حالات معينة ان يطالب بالتعويض عن التسريح التعسفي لتعارضها صراحة من احكام قانون العمل ولأنه بمقتضى المادة 641 من القانون المدني لاتسري الاحكام الواردة في المواد 640 وما بعدها من القانون المدني الخاصة بعقد العمل الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل