إذا أُسند إلى العامل عملٌ أعلى بموجب تكليفٍ صحيح صادر عن الجهة المختصة، فإن عدم استكمال شروط التعيين الخاصة لا يحول دون استحقاقه الأجر المقابل للعمل الفعلي الذي أدّاه. والنصوص الاستثنائية المخالفة للقواعد العامة تُفسَّر تفسيرا ضيقاً ولا تُوسَّع لتشمل حالات لم يرد فيها النص صراحة.
ان عدم تحقق شروط التعيين المطلوب بالعامل الكلف بعمل اعلى لا يخل بالنظام العام وللعامل الحق في تقاضي الاجر المقابل للعمل الذي يقوم به على وجه قانوني سليم وان المرسوم 183 لعام 1970 هو مرسوم استثنائي جاء مخالفا للقواعد العامة وينبغي تطبيقه في اضيق الحدود وهو لا ينطبق على التكليف الصريح الوارد في اوامر ادارية صادرة عن من يملك الحق في اصدارها اصولا .