• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف المدعي بسداد الرسم دون تحديده أو إحالة الدعوى إلى الديوان لا يجيز ردها شكلاً عند عدم التسديد

إذا لم تُحدّد المحكمة الرسم المتوجب على الدعوى ولم تُحِل الملف إلى الديوان لتقديره، فإن مجرد تكليف المدعي بالسداد ثم الحكم برد الدعوى شكلاً لعدم الدفع يكون مخالفاً للأصول ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن مجرد تكليف المحكمة المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلاً في حال عدم التسديد لأنه يتوجب على المحكمة تحديد الرسم المترتب قانوناً على الدعوى أو إحالتها إلى الديوان لحسابه المناقشة: تقوم دعوى المدعي على المطالبة بإعطاء القرار بوقف تنفيذ الانذار الموجه له من مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى البت في الدعوى والحكم بمنع معارضة المؤسسة له بمبلغ 13703.35 ل.س وتضمينها المصاريف وأتعاب المحاماة. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها القاي برد دعوى المدعي شكلاً وإلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب. ولعدم قناعة المدعي بهذا الحكم فقد طعن فيه أمام هذه المحكمة طالباً نقضه للأسباب التالية: 1 – إن المحكمة قضت برد الدعوى شكلاً بحجة أنها كانت بجلسة 11/6/1974 كلفت الطاعن لدفع الرسم ولم يتم دفعه. وحيث أن المحكمة لم تحدد الرسم أو تقرر احالة الاضبارة الى الديوان لحسابه وترك المجال أمام الطاعن لقبوله ودفعه أو الاعتراض عليه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً فقد خالفت القانون وجاء حكمها حرياً بالنقض. 2 – راجع الطعن المحكمة لسداد الرسم إلا أن القاضي كان يحتجز الدعوى لديه ولم يرسلها إلى الديوان لحساب الرسم. 3 – لقد حسم القاضي الدعوى وردها بصورة مخالفة للقانون رغم أن ممثل الجهة المدعى عليها طلب إمهاله للرد على صورة الحكم الذي أبرزه الطاعن بتاريخ 18/9/19 وذلك بالحاشية الموقعة من قبله بتاريخ 2/9/1975 . المناقشة: حيث أن هذه الدعوى خاضعة للرسم كما هو عليه الاجتهاد المستقر. وحيث أنه ثابت من الملف أن الدعوى قيدت دون استيفاء الرسوم القضائية المتوجبة عنها قانوناً خلافاً لأحكام المواد 19 – 20 من نظام الرسوم والتأمينات القضائية (96) من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه من الثابت أن ديوان المحكمة لم يسبق له أن عين للمدعي الرسوم المتوجب عليه سدادها عن دعواه كما هو عليه النص في المادتين 116 و117/2 من المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4/10/1953 . وحيث أن القاضي بجلسة 11/6/1974 قد كلف المدعي لسداد الرسم دون أي تحديد أو إحالة إلى الديوان كما أنه تابع السير في الدعوى كما هو بين من محضر المحاكمة. وحيث أنه قد فصل في الدعوى بعد ذلك بتاريخ 12/9/1975 دون أن يراعي الأصول المنصوص عليها في شأن تحقق الرسوم واستيفائها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً أوانه وتنال منه مجمل أسباب الطعن وترتب نقضه.