مدة الضمان إذا شُرعت لمصلحة المتعهد لا تُعدّ مانعاً من الرجوع عليه بالتعويض عن فعله غير المشروع بعد انتهائها، متى كان الحق في المطالبة لم يتقادم عند إقامة الدعوى.
ان مدة الضمان شرعت لمصلحة المتعهد المقاول لذلك فإن انقضاؤها لايؤثر في حق الإدارة في ملاحقة المدعى عليه بالتعويض الناجم عن عمله غير المشروع طالما انه بتاريخ ملاحقتها له لم يكن الحق قد انقضى بالتقادم .