إذا تضمّن الإقرار الخطي التزام البائع بردّ الثمن مع التعويض عند الامتناع عن الفراغ، فإن ذلك لا ينفي قيام عقد البيع ولا يحول دون إلزام البائع بالتنفيذ العيني بعد الإعذار. كما أن منع شهادة الشريك يقتصر على من ثبتت شراكته، أما علاقة المزارعة التي تمنح الشاهد سهماً من المحصول فلا تكفي بذاتها لردّ شهادته...
ان ما يتضمنه الإقرار الخطي من تعهد البائع بإعادة الثمن مع العطل والضرر اذا تمنع البائع عن الفراغ لاينفي عن العقد كونه عقد بيع ولايحول دون مطالبة المشتري بالتنفيذ العيني وهو الأصل عملا بالمادة 204 م التي تجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عينا ان المادة 61 بينات تمنع شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة اما اذا كانت علاقة الشاهد باحد اطراف الدعوى في النزاع حول عين العقار هي علاقة مزارعة تبيح له اخذ ثلث المحصول فليس ما يمنع من سماع شهادته في النزاع الدائر حول هذا النزاع .