• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر العمل الإضافي لمستخدمي المستشفى عند تشغيلهم أكثر من ثماني ساعات يقع على عاتق الجهة الإدارية المسؤولة

استحقاق أجر العمل الإضافي يثبت متى ثبت تشغيل العاملين أكثر من الحدّ اليومي المقرر، ولا يعفي من الدفع نقص الاعتمادات المالية متى كان التشغيل قد تمّ بقرار أو تكليف من الجهة المسؤولة.

نص الاجتهاد

اذا عمل رئيس المستشفي على تشغيل مستخدميه اكثر من ثماني ساعات وجب عليه اداء اجرها لهم، وان عدم وجود اعتمادات لتغطية الاعمال الاضافية يعتبر من مسؤولية رئيس المستشفى وبالتالي الدولة باعتبارها تابعا لها