استحقاق أجر العمل الإضافي يثبت متى ثبت تشغيل العاملين أكثر من الحدّ اليومي المقرر، ولا يعفي من الدفع نقص الاعتمادات المالية متى كان التشغيل قد تمّ بقرار أو تكليف من الجهة المسؤولة.
اذا عمل رئيس المستشفي على تشغيل مستخدميه اكثر من ثماني ساعات وجب عليه اداء اجرها لهم، وان عدم وجود اعتمادات لتغطية الاعمال الاضافية يعتبر من مسؤولية رئيس المستشفى وبالتالي الدولة باعتبارها تابعا لها