• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض سد الفرات يُمنح ضمن حدود وشروط خاصة ولا تدخل مدة خدمة العلم في حسابه

إذا خصّ المشرّع تعويضاً معيناً بفئةٍ محددة وبشروط ونسبٍ خاصة، وجب الالتزام بنطاقه الضيق وعدم قياسه على حقوقٍ أخرى ولو كانت مدة خدمة العلم تُحتسب فيها.

نص الاجتهاد

تعويض سد الفرات هو تعويض اعباء اوجب المشرع منحه للعاملين في مؤسسة معينة ضمن ظروف وشروط معينة وفي حدود ونسب محدده وان مدة خدمة العلم تدخل في حساب التقاعد وتعويض التسريح والترفيع دون ان تتعداها الى تعويض سد الفرات .