إذا خصّ المشرّع تعويضاً معيناً بفئةٍ محددة وبشروط ونسبٍ خاصة، وجب الالتزام بنطاقه الضيق وعدم قياسه على حقوقٍ أخرى ولو كانت مدة خدمة العلم تُحتسب فيها.
تعويض سد الفرات هو تعويض اعباء اوجب المشرع منحه للعاملين في مؤسسة معينة ضمن ظروف وشروط معينة وفي حدود ونسب محدده وان مدة خدمة العلم تدخل في حساب التقاعد وتعويض التسريح والترفيع دون ان تتعداها الى تعويض سد الفرات .