• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة ورق السجائر هي كحيازة التبغ المهرب معاقب عليها بمقتضي احكام القرار التشريعي 16 ل ر الساري المفعول وليس احكام المرسوم التشريعي رقم

ان حيازة ورق السجائر هي كحيازة التبغ المهرب معاقب عليها بمقتضي احكام القرار التشريعي 16 ل ر الساري المفعول وليس احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 .

نص الاجتهاد

ان حيازة ورق السجائر هي كحيازة التبغ المهرب معاقب عليها بمقتضي احكام القرار التشريعي 16 ل ر الساري المفعول وليس احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 . المناقشة: لما كانت حيازة ورق السجائر هي كحيازة التبغ المهرب معاقب عليها بمقتضي أحكام القرار التشريعي ١٦ ل . ر الساري المفعول بالنسبة إلي حيازة التبغ المهرب وورق السجائر ولم يلغ بالمرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ الذي نص على الغاء المرسوم التشريعي رقم ٧٧ لعام ۱۹٦٠ صراحة ولم ينص علي الغاء القرار ١٦ ل . ر الخاص بالتبغ والتنباك وورق السجائر كما أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر علي خضوع حيازة التبغ المهرب وورق السجائر إلي أحكام القرار ١٦ ل . و لا إلي أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ ولما كان القرار المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك وقضي باتهام الطاعنين بالجناية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ لذا يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتغييره وينال منه الطعن مما يوجب نقضه