• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المروري لا يفترض من مجرد وقوع النتيجة الضارة

النتيجة الضارة وحدها لا تكفي لقيام الخطأ غير المقصود؛ إذ يجب أن يُثبت أن سلوك الفاعل انطوى على إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للقوانين والأنظمة، وإلا انتفت المسؤولية الجزائية. ويزول الإسناد كذلك إذا انفرد خطأ المتضرر الجسيم بإحداث الحادث دون أي خطأ من المنسوب إليه الفعل.

نص الاجتهاد

إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة، فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. المناقشة: حيث أن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لابد أن يكون الخطأ ناشئاً عن أحد الأسباب الثلاثة الواردة في المادة 550 ق.ع وهي الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة فإذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً، ونشأ عن عمله نتيجة ضارة، فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة، ولا يسأل عنها، كذلك الحال إذا وقع الحادث بسبب خطأ خطير من المتضرر دون أن يرتكب السائق أو المالك خطأ ما وفقاً للمادة 196 من قانون السير الجديد.