• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى نقل المخدر ضمن سيارة فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 98 عقوبات

تُصادر وسيلة النقل التي استُخدمت في نقل المخدر على نحو خفي بقصد الاتجار، متى ثبتت واقعة النقل بهذه الكيفية، وذلك وفق النصوص التي تُجيز مصادرة وسيلة النقل والأشياء غير المشروعة.

نص الاجتهاد

إذا جرى نقل المخدر ضمن سيارة فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 98 عقوبات المناقشة: من مقتضى أحكام المادة الثامنة والتسعين من قانون العقوبات أن يصادر من الاشياء ماكان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه أو المحكوم عليه .وان الفقرة الأخيرة من المادة 617 من القانون المذكور تنص على مصادرة واسطة النقل اذا كان النقل واقعا بصورة خفية بقصد الاتجار ، وفي حال ثبوت أن النقل جرى بالسيارة على الصورة المذكورة يستوجب معه الحكم بمصادرة واسطة النقل ، وهي السيارة المنقول بها