عقد التجربة يجوز إنهاؤه من أيٍّ من طرفيه خلال مدته لأي سبب كان، ولا يُشترط لإعمال هذا الحق إثبات سوء أداء العامل، لأن تقدير نجاح التجربة أو فشلها متروك للطرفين، ولأن القانون حدّد وسيلةً خاصة لإثبات كفاءة العامل لا تُستبدل بالشهادة.
ان كلا من الطرفين المتعاقدين يستطيع حل حقد التجرية لاي سبب كان ودون ان يكون هناك من حاجة لان يتذرع رب العمل برداءة عمل العامل لانه ليس بإمكان احد ان يقوم مقام الطرفين في تقدير ما اذا كانت هذه التجربة حسنة او سيئة في نوعها ان اثبات جدارة العامل عين لها المشترع طريقة فحص مبينة في المادتين 71 و72 من قانون العمل فلا يثبت بالشهادة