• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد استقر على أنه إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن

لا تقوم المسؤولية عن الجريمة غير المقصودة لمجرد صدور فعل عادي ترتبت عليه نتيجة ضارة، ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين. كما أن مخالفة الطبيب للقواعد المنظمة لمهنته قد تكون مخالفة مسلكية/تأديبية أو أساساً للمسؤولية التقصيرية بحسب نوع المخالفة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أنه إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سديدة وسائغة لا تنال منه الأسباب المثارة في لائحتي الطعن ذلك أن الخطأ الذي وقعت فيه الطبيبة هو إجراء التحريف في عيادتها خلافاً لقانون نقابة الأطباء وهو قانون تنظيمي وقانون خاص صدر بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 1970/1/7 م وقد تضمنت المادة /53/ منه بأن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى مجلس التأديب للنقابة في حال وجوده وإلا فيحال المخالف إلى القضاء. كما أن المادة/ 63 / من قانون التنظيم القضائي للأطباء البشريين رقم/32/ تاريخ 1974/7/24 نصت على أنه يؤلف في كل فرع في النقابة مجلس لتأديب الأطباء الأعضاء من جراء إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون ممارسة الطب أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو تصرفاً في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة. وحيث أن الاجتهاد استقر على أنه إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين ( اجتهاد رقم 192/351 تاریخ (1977/3/5) وحيث أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية تقصيرية كما استقر عليه القضاء السوري بالقرار رقم 609 تاريخ 1963/12/31 المنشور في لعام 1964 .