تتحدد صفة الخصوم بعد وفاة مستأجر المتجر أو المصنع بحسب مرحلة العقد: فإن كانت الوفاة أثناء المدة الأصلية انطبق القانون العام في انتقال الخصومة إلى جميع الورثة، وإن كانت بعد انتهاء المدة الأصلية وقيام الامتداد القانوني انحصر التمثيل الوراثي بمن نصت عليهم المادة 2 من القانون 464 لعام 1949.
اذا توفي مستاجر المتجر او المصنع اثناء المدة الاصلية للايجار فان الذي يرفع الدعوى او يختصم فيها هم ورثته في القانون العام، اذا توفي بعد انقضاء هذه المدة وامتدادها بقوة القانون فان الذي يرفع الدعوى او يختصم فيها هو ورثته الذين ذكرتهم المادة 2 من القانون رقم 464/1949 .