• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها

عبء الإثبات قاعدة إجرائية لا تتعلق بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على تعديل توزيعها بين الخصوم، كما قد ينتقل العبء إلى من التزم بالإثبات أو تهدّد به.

نص الاجتهاد

ان قواعد عبء الاثبات ليست من النظام العام وهي موضوعة لحماية الخصوم، ويمكن تعديلها وجعل عبء الاثبات على عاتق احد الطرفين بدل الاخر باتفاقهما، وان تهد احد الاطراف بالاثبات ينقل عبء الاثبات اليه .