عبء الإثبات قاعدة إجرائية لا تتعلق بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على تعديل توزيعها بين الخصوم، كما قد ينتقل العبء إلى من التزم بالإثبات أو تهدّد به.
ان قواعد عبء الاثبات ليست من النظام العام وهي موضوعة لحماية الخصوم، ويمكن تعديلها وجعل عبء الاثبات على عاتق احد الطرفين بدل الاخر باتفاقهما، وان تهد احد الاطراف بالاثبات ينقل عبء الاثبات اليه .