• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدل إصابة الشخص بمقدمة السيارة مع آثار تشحيط دواليبها لمسافة أربعة أمتار على مسؤولية السائق الكاملة

قيام الصدم في مقدمة السيارة مقروناً بآثار تشحيط العجلات على الطريق قرينة كافية على مسؤولية السائق كاملة عن الحادث.

نص الاجتهاد

ان صدم شخص في مقدمة سيارة ووجود اثار تشحيط دواليبها على الطريق بطول اربعة امتار يكفي لتحميل السائق كامل المسؤولية .