قيام الصدم في مقدمة السيارة مقروناً بآثار تشحيط العجلات على الطريق قرينة كافية على مسؤولية السائق كاملة عن الحادث.
ان صدم شخص في مقدمة سيارة ووجود اثار تشحيط دواليبها على الطريق بطول اربعة امتار يكفي لتحميل السائق كامل المسؤولية .