• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك سيارة مجهولة في إحداث الضرر لا يعفي مالك السيارة الصادمة من المسؤولية لتضامن المسؤولين

إذا ساهمت سيارة مجهولة في وقوع الحادث المؤدي إلى الضرر، فإن مسؤولية مالك السيارة الصادمة المدنية لا تنتفي، ويظل ملزماً بالتعويض على أساس التضامن مع غيره من المتسببين.

نص الاجتهاد

ان اشتراك سيارة مجهولة في التسبب بالحادث المؤدي الى الضرر لا يعفي مالك السيارة الصادمة من المسؤولية المدنية لوجود التضامين بين الطرفين .