إذا ساهمت سيارة مجهولة في وقوع الحادث المؤدي إلى الضرر، فإن مسؤولية مالك السيارة الصادمة المدنية لا تنتفي، ويظل ملزماً بالتعويض على أساس التضامن مع غيره من المتسببين.
ان اشتراك سيارة مجهولة في التسبب بالحادث المؤدي الى الضرر لا يعفي مالك السيارة الصادمة من المسؤولية المدنية لوجود التضامين بين الطرفين .