إذا ثبت أن المستأجر الأصلي مكّن شخصاً آخر من الانتفاع بالمأجور لقاء منفعةٍ عوضاً عن الأجرة، عُدّ ذلك إيجاراً ثانوياً، لأن الأجرة قد تكون نقداً أو أي تقدمة أخرى؛ وتبقى الدعوى الناشئة عن عقد الإيجار دعوى إيجارية ولو انصبّ الطلب على نزع يد المستأجر الثانوي.
ان سماح المستاجر الاصلي لشخص اخر ان يسكن العقار الماجور مع عائلته لقاء حراسته له يشكل عقد ايجار ثانوي لتقاضيه منفعة، وبالتالي يوجب التخلية على اعتبار ان الاجرة يجوز ان تكون نقودا كما يجوز ان تكون اي تقدمة اخرى وان الدعوى التي تستند في سببها لعقد ايجار تعد دعوى ايجارية ولو طلب فيها نزع يد المستاجر الثانوي بسبب اقامته في الماجور دون مسوغ شرعي وذلك لنشوئها عن عقد الايجار مع المستاجر الاصلي ولان موجب تسليم الماجور او اعادته للمؤجر يبقى ناشئا عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستاجر الاصلي والثانوي