• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام وكلاء التفليسة عند الطعن بحكم شهر الإفلاس وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله عفواً

إذا كان الطعن موجهاً إلى حكم شهر الإفلاس، فإن صحة الخصومة تقتضي اختصام وكلاء التفليسة، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على قرار محكمة النقض ( الغرفة الرابعة للقضايا التجارية ( المؤرخ في ١٩٧٥/٦/١٠ رقم أساس ١٤٢٣ قرار ٥٦٣ القاضي برفع القضية الى الهيئة العامة لترى رأيها في العدول وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٥/۱۰/۱۱ رقم ٣٦٩ وكافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن الغرفة المدنية الرابعة في القرار ٥٦٣ لعام ١٩٧٥ طلبت عن الرأي الذي ذهبت اليه هذه المحكمة في قبول الطعن دون مخاصمة وكيل في التفليسة في الحكم ٢٤٩/٨٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/٩ وفي الحكم ٥١٨/٤٨٢ تاریخ ۱۲/۷/ ۱۹۱۸/ والقضيتان تتعلق كل منهما بنزاع يدور حول شهر افلاس تاجر مستندة في ذلك : الى اجتهاد مخالف رفض قبول الطعن بحكم شهر الافلاس دون مخاصمة وكيل التفليسة وذلك في الحكم رقم ٤٩١/٣١٨ لعام ۱۹۷۲ وفي الحكم ٨٣٣/١٥٨٥ لعام ١٩٧٢ – الى الرأي الذي حققه الاستاذان فابيا وصفا عن أوضاع مماثلة في التعليق على مواد قانون التجارة اللبناني ( المادة ٤٩٧ الفقرات ٢٨/٢٧/٤٤ والمادتين ٥۰۲/۵۰۱ رقم ٩٥ وفي الوجيز باللغتين م ٤٩٧ رقم ٩ و ٥٠٢/٥٠١ رقم ٢٣ و ٢٤ والمراجع المختلفة المعطوف عليها – بيرسو وديسرتو Percou et Disserteaux في الجزء الاول كتابهما الطبعة الثانية برقم ۳۹۳ و ٤۱۰ و ٤٠٤ اللذين أخذا بوجوب مخاصمة وكيل التفليسة في هذه الاحوال وذكرا بالاضافة الى ذلك في حاشية الفقرة ٣٩٣ أنه كان قضي بقبول الطعن دون مخاصمة الوكيل المذكور ولكن هذا الرأي قد عذف عنه على أساس أن الوكيل يمثل مبدئيا المدين وكتلة الدائنين في آن واحد بحسب النصوص وبهذا الاتجاه دالوز التجارية افلاس ج الفقرات ٤١٦ و ٤٣٨ و ٤٩٠ والمراجع التي أشارت اليها وحيث أنه بمقتضى المادة ٦١٩ من قانون التجارة فانه ( يترتب على الحكم بشهر الافلاس ايقاف خصومة الدائنين العاديين العاديين أو الحائزين لامتياز عام وتنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة ) . وحيث أن الفقرة ٣ المادة ١٧ قانون التجارة تنص على أنه لا يمكن للمفلس أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة ومن حيث أن الاثر المباشر لشهر الافلاس هو تخلي المفلس حكماً لوكلاء التفليسة من تاريخ صدور الحكم عن ادارة جميع أمواله وانتقال حق المخاصمة أمام القضاء الى وكلاء التفليسة فيما عدا الحالات التي تستثنى بمقتضى المادتين ٦١٧ و ٦١٨ من قانون التجارة . وحيث يتضح مما تقدم أن وكيل التفليسة يمثل كتلة الدائنين كما يمثل المفلس وحيث أن الفقرة ٢ من المادة ٦٠٧ من قانون التجارة تعتبر حكم الافلاس معجل التنفيذ وعلى هذا فان تعيين وكيل التفليسة يعتبر قائما بالوجه القانوني ولو لم يبلغ قرار تعيينه أو يباشر مهمته ما دام ليس هناك ما يشير الى اعتزاله اياها . وحيث أنه على ضوء ما تقدم فان توجيه الطعن ومخاصمة الدائنين من دون وكلاء التفليسة يكون مخالفة لصراحة النصوص السالفة الذكر لذلك تقرر بالاتفاق الحكم : وجوب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم الافلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن والاخذ بالرأي الذي ذهبت اليه هذه المحكمة بهذا الصدد في الحكم رقم ۳۱۸ /٤۹۱ لعام ۱۹۷۲ وفي الحكم ٨٣٣/١٥٨٥ لعام ۱۹۷۳ والعدول عما صدر من اجتهادات سابقة مخالفة