إذا تم تعيين العامل مباشرة على شاغر، فإن ذلك يُعدّ تعييناً على الوظيفة ذاتها وقبولاً بمؤهلاته، ولا يجوز وصفه بالتكليف ما لم يكن العامل قد شغل عمله الأصلي أولاً ثم صدر قرار مستقل بإسناد عمل آخر إليه.
ان التعيين مباشرة على شاغر انما يدل على قبول الجهة المختصة بمؤهلات المعين لاشغال هذا الشاغر وحقه بتقاضي الحد الادنى لاجره ولا يجوز اعتبار هذا العمل تكليفا لان التكليف يكون بعد التعيين بالعمل الاصلي واشغاله ومن ثم صدور صك بالتكليف بالعمل الاخر .