التعويض عن الطلاق لا يستحق إلا عند ثبوت تعسف الزوج في إيقاعه، ويقوم التعسف على غياب السبب المعقول مع تحقق ضررٍ يتمثل في البؤس والفاقة للزوجة؛ فإذا وُجدت أسبابٌ معتبرة للطلاق انتفى التعسف.
شروط اعتبار الطلاق تعسفيا المناقشة: لما كان الطلاق التعسفي الذي يجب فيه التعويض هو الذي يتوفر فيه شرطان :1. ان يكون بلا سبب معقول. 2. أن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة وكان القاضي لم يتثبت من وجودهما بل اعتبر وجود بعض الأسباب التي تدعى للطلاق مما يستلزم تخفيض التعويض ، مع أن الطلاق أما أن يكون تعسفيا أو لا ، ولا وسط بينهما ، ووجود بعض الاسباب الداعية الى الطلاق ينفي كونه تعسفيا