• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رجع الزوج عن دعوى التفريق بعد قيامها على طلبه وجب استئناف التحكيم على ضوء الواقع الجديد

رجوع الزوج عن دعوى التفريق التي أقامها يوجب، عند تمسّك الزوجة بمتابعة الدعوى، إعادة إجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد، لأن الأساس الذي بُنيت عليه قناعة المحكمين يكون قد زال.

نص الاجتهاد

اذا أقيمت دعوى التفريق بناء على طلب الزوج واعتبر المحكمان ان الأشياء واقعة من الزوج ثم رجع الزوج عن دعواه بينما طلبت الزوجة الاستمرار في متابعة دعوى التفريق فلا بد في مثل هذه الحالة من استئناف إجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد بعد ان انهارت الأسس التي بنيت عليها قناعة المحكمين .