رجوع الزوج عن دعوى التفريق التي أقامها يوجب، عند تمسّك الزوجة بمتابعة الدعوى، إعادة إجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد، لأن الأساس الذي بُنيت عليه قناعة المحكمين يكون قد زال.
اذا أقيمت دعوى التفريق بناء على طلب الزوج واعتبر المحكمان ان الأشياء واقعة من الزوج ثم رجع الزوج عن دعواه بينما طلبت الزوجة الاستمرار في متابعة دعوى التفريق فلا بد في مثل هذه الحالة من استئناف إجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد بعد ان انهارت الأسس التي بنيت عليها قناعة المحكمين .